السيد كاظم الحائري
136
فقه العقود
ز - رواية عبيد اللّه الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة « 1 » . والسند تام . ح - رواية محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته . لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء « 2 » . والسند تام . ويمكن حمله جمعا وتقييدا على من كان سنّه أقل من عشر سنين وانّ الوصية لذوي الأرحام أقرب إلى الرشد منها للغرباء . ط - رواية أبي بصير المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته « 3 » . والسند تام . ي - رواية سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال : إذا طلّق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز « 4 » . والسند تام . ك - رواية ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام رواها في الوسائل « 5 » عن الكافي هكذا : عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين عن عدّة من أصحابه ( بنا خ ل ) عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يجوز طلاق الغلام
--> ( 1 ) الوسائل 13 : 321 ، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 13 : 428 ، الباب 44 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 13 : 428 - 429 ، الباب 44 من كتاب الوصايا ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 15 : 325 ، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 7 . ( 5 ) الوسائل 15 : 325 ، الباب 32 ، من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 5 .